اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
120662 مشاهدة print word pdf
line-top
السكوت على المنكر

وسئل فضيلته: ما رأيكم في داعية يرى المنكر ويسكت عليه بهدف إصلاحه فيما بعد ؟
فأجاب: قد يجوز ذلك إذا كان هذا المنكر متمكنا، ويصعب علاجه في أول مرة، وهناك منكرات أكبر منه، وقصد الداعية البداءة بالأكبر، رجاء القبول، ثم بعد ذلك يعود إلى الأصغر.
مثال ذلك: ما نقل عن بعض الدعاة أنه قدم على مناطق قد غمرها الجهل، حتى عبدوا القبور، واستباحوا الزنى والخمور، وشربوا الدخان، وأكلوا القات والشمة، ونحو ذلك، فبدأ هذا الداعية بالتعليم، وحثهم على تعلم القرآن وتدبره، وعالج الشرك ووسائله، وأقرهم على الدخان والقات والتبرج، لصعوبة التخلص منه، حتى إذا فقهوا وعرفوا الأحكام والحلال والحرام، هناك أقلعوا من أنفسهم، أو بين لهم حكمها وما يترتب عليها من المفاسد، مما حملهم على أن يتوبوا ويقلعوا عن جميع المعاصي.
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يمر على من يلعب بالشطرنج أو الميسر ويتركهم، بحجة أنهم إذا منعوا من ذلك انشغلوا بما هو أكبر منه، كقطع الطريق، ففي مثل هذه الأحوال يجوز السكوت على بعض المنكرات، رجاء علاجها بعد ذلك بالتي هي أحسن.
فأما سكوت الداعية عن التغيير مع القدرة على النصح والتوجيه فلا يجوز إذا لم يكن هناك مبرر لهذا السكوت، كالسعي لعلاجهم بعد ذلك، فإن هذا السكوت يكون حجة لأهل المعاصي، بقولهم: فعلناه بحضرة العالم فلان وأقرنا، فيتمكن هذا المنكر ويصعب علاجه، حتى ولو كان من صغائر الذنوب، أو مما يتهاون به العامة، والله أعلم.

line-bottom